العلامة الحلي
319
مختلف الشيعة
المرتضى ( 1 ) ، وابن زهرة ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، واختار ابن حمزة ( 4 ) الأول ، واختار ابن البراج ( 5 ) قوله في الخلاف ، وهو قول ابن إدريس ( 6 ) ، واعتبر أبو الصلاح ( 7 ) بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه في المقنع ( 8 ) ، ومن لا يحضره الفقيه . والأقرب الأول . لنا : أصالة براءة الذمة ، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - : عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 10 ) . احتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص ، ولم يستثنوا غيرهما ، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار ، وهذا إجماع منهم بغير خلاف ( 11 ) .
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 86 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 507 . ( 3 ) المراسم : ص 139 . ( 4 ) الوسيلة : ص 136 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 179 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 488 - 489 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 170 . ( 8 ) المقنع : ص 53 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 39 ح 1644 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 138 ح 391 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 488 .